الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | مواقيت الإحرام | (مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلاّ لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
(مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلاّ لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  من كان في طريقه إلى مكّة ميقاتان, أحدهما بعد الآخر, لا يجوز له العبور من الأوّل بدون إحرام، ولو عبر بدون إحرام ووصل إلى الثاني وأحرم من الثاني صح إحرامه. ...
  30 تموز 2017 - 13:07   قرئ 109 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1