الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المواقيت | (مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
(مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يثبت الميقات إما بالعلم أو بشهادة عدلين من الرجال أو بالشهرة في المحل وبشهادة أهل الاطلاع إذا أوجب الوثوق والاطمئنان. ...
  30 تموز 2017 - 13:58   قرئ 201 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا بدَّ في معرفة المواقيت من العلم أو خبر من يفيد خبره الوثوق. ...
  30 تموز 2017 - 13:58   قرئ 198 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2