الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت- يفسد حجه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت- يفسد حجه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.