الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 186): الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة وحده لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين, ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم, وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها, ولمن حج بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة 186): الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة وحده لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين, ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم, وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها, ولمن حج بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
إن اعتمر للعمرة المفردة من أدنى الحل من دون أن يخرج من مكّة فالأحوط وجوباً أن لا يلبي حين رؤية بيوت مكّة إلاّ برجاء المطلوبية, فإذا نظر إلى الكعبة لم تشرع له التلبية. ...
يجب على من اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وفي مورد العمرة المفردة إذا جاء من خارج الحرم على الأحوط وجوباً, وإذا كان في مكّة وخرج إلى أدنى الحل للإحرام منه إلى ...
ولمن جاءها من اسفلها عقبة ذي طوى، ....، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل.والواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار منها وتكرارها ما استطاع. ...