الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | كفارات الصيد | (مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد, فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد, فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.