الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
2 - مجامعة النساء |
(مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً, فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته, ووجبت عليه الكفارة, وهي على الأحوط جزور, ومع العجز عنه بقرة, ومع العجز عنها شاة, وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم, ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر, والأحوط إعادتها -قبل الحج- مع الإمكان, وإلاّ أعاد حجه في العام القابل.
(مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً, فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته, ووجبت عليه الكفارة, وهي على الأحوط جزور, ومع العجز عنه بقرة, ومع العجز عنها شاة, وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم, ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر, والأحوط إعادتها -قبل الحج- مع الإمكان, وإلاّ أعاد حجه في العام القابل.
إذا جامع المحرم أهله قبل إتمام السعي في عمرة التمتع كان عليه أن يتم حجه ويحج من قابل وأما إذا جامعها بعد السعي قبل التقصير فلا تبطل .... (واما الكفارات فانه ) إذا جامع وجب عليه التكفير ...
وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً, ولكنه آثم, وعليه كفارة وهي إما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان الأولى والأجدر تقديم الجمل ومع العجز عنه بقرة وإلاّ فشاة, وإن كان قبل السعي فلا يبعد ...
وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً – حتى قبل الفراغ من السعي خلافاً للمشهور وإن كان هو الأحوط-، ولكنه آثم وعليه كفارة مخيَّرة بين جمل أو بقرة أو شاة، وإن كان الأولى تقديم الجمل ومع ...
وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة, وان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم الأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها, ثمّ يعيدهما في العام القابل. ...