الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
2 - مجامعة النساء |
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الإعادة, وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الإعادة, وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.