إذا جامع المحرم أهله بما دون الفرج - كما لو فخَّذ لها - فعليه بدنة وعليها مثل ذلك إن طاوعته وإن استكرهها فعليه بدنتان والأحوط وجوباً العموم لما إذا لم ينزل. وأما إذا عبث بها من دون ...
إذا لاعب المحرم زوجته عالماً عامداً فيما دون الفرج ولم يدخل بها وجب عليه الاستغفار، كما تجب عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة مطلقاً وإن لم يمنِ وصحّت عمرته وحجه، ولو كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر وقبل ...