الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 8 - استعمال الطيب | (مسألة 240): إذا أكل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور, وفي ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير.
(مسألة 240): إذا أكل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور, وفي ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً ...
  31 تموز 2017 - 16:12   قرئ 131 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  في الأكل يكفر بشاة, وكذا في غيره من الإستعمالات على الأحوط وجوباً. ولو تعدد الأكل عرفاً تعددت الكفارة. ...
  31 تموز 2017 - 16:12   قرئ 128 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  مع العلم والعمد أو الجهل البسيط غير المعذور فيه فعليه الكفارة ويأثم, هذا في الأكل, وأما في غيره فيأثم ولا كفارة عليه. ...
  31 تموز 2017 - 16:11   قرئ 184 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب, أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً, ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط. ...
  31 تموز 2017 - 16:11   قرئ 202 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4