(مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه, بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض, ولا يغرزه بإبرة ونحوها, والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً, ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمى بـ(الثوب المزرر) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً، وليست الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل ...