الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 9 - لبس المخيط للرجال | (مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه, بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض, ولا يغرزه بإبرة ونحوها, والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً, ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
(مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه, بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض, ولا يغرزه بإبرة ونحوها, والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً, ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمى بـ(الثوب المزرر) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً، وليست الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل ...
  31 تموز 2017 - 16:16   قرئ 207 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  الأقوى أن لا يعقد الإزار في عنقه, ولا مانع من عقده في غير عنقه, ولا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه وإن كان الأولى تركه. ...
  31 تموز 2017 - 16:15   قرئ 167 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الأحوط استحباباً أن لا يعقد الإزار في عنقه. ...
  31 تموز 2017 - 16:15   قرئ 189 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  والأحوط وجوباً عدم ضم أحد طرفيه للآخر بغير الأزرار كالحزام. ...
  31 تموز 2017 - 16:14   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4