(مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك, والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان, كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً, نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم, ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة, والأحوط رفعه عند الفراغ منها.