لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار, فإن المراد من التظليل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ولا مطر. ...
المراد من التظليل التستر من الشمس, ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً, وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط استحباباً تركه. ...