الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 21 - التظليل للرجال | (مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك, فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.
(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك, فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  حرمة التظليل مطلقة ولا تختص بحال وجود الشمس أو المطر لإطلاق وجوب البروز في الليل أو النهار وفي كل الأحوال. ...
  31 تموز 2017 - 17:25   قرئ 200 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار والحر والبرد وغيره ...
  31 تموز 2017 - 17:25   قرئ 122 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لا فرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار, فإن المراد من التظليل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة في مقابل بروزه وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ولا مطر. ...
  31 تموز 2017 - 17:25   قرئ 230 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  المراد من التظليل التستر من الشمس, ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً, وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط استحباباً تركه. ...
  31 تموز 2017 - 17:24   قرئ 192 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4