الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج, ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.
(مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج, ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.
اذا كان شراء ثوبي الإحرام بمعاملة شخصية بطل طوافه مع الإلتفات لعدم تحقق قصد القربة، وإذا كان الهدي مغصوباً فلا يجزي، وإذا كان ثمنه مغصوباً وكان الشراء في الذمة فيجزي. ...
إن ذلك وإن كان معروفاً بين الأصحاب ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع, والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعي وإن اعتبر آثماً. ...