الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلاّ إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول, وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلاّ إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول, وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.