الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلاّ إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول, وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلاّ إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول, وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
وثمن الهدي من نفقة الحج، فإذا امتنع الباذل من بذل الثمن لم يجب قبول البذل إلاّ إذا كان متمكناً بنفسه من شرائه. ...
  29 تموز 2017 - 04:40   قرئ 213 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
لو لم يبذل ثمن الهدي وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلاّ مع تمكنه من شرائه من ماله. ...
  29 تموز 2017 - 04:40   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2