الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 55): إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك. وإن اُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
(مسألة 55): إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك. وإن اُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
إذا كان في ذلك مصلحة عامة وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط وجوباً - وجب الحج، ولو كان من سهم السادة أو الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه لم يصح الشرط ولا تحصل به الاستطاعة البذلية. ...