الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم, أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية, ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم, أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية, ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.