الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم, أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية, ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم, أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية, ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فلا تجب عليه الاستنابة وإن كان ذلك مستحباً له ...
  29 تموز 2017 - 05:17   قرئ 151 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وفي الاجتزاء بتبرع الغير عنه من دون استنابة إشكال بل الأحوط وجوباً الاقتصار على الاستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبله. ...
  29 تموز 2017 - 05:16   قرئ 216 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2