الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين.
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين.
إذا كانت التركة متعلقة بالخمس أو الزكاة وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أوّلاً، فإن كان الباقي يفي بالحج وجبت الاستنابة وإلاّ لم تجب، نعم إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمة الميت فالأظهر تقديم الحج على ...