الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا يجوز التصرف بالتركة إلاّ مع التحفظ على الحج. ...
  29 تموز 2017 - 13:15   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً. نعم، لا يعدّ التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج - في الصورة الثانية - تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً. ...
  29 تموز 2017 - 13:15   قرئ 216 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2