الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
لا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً. نعم، لا يعدّ التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج - في الصورة الثانية - تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً. ...