الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 91): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.
(مسألة 91): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.
فلا مانع من استيجار الأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية الاعتيادية من الأصل، والزائد من الثلث.
كما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت ...
تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصر وغير راض بذلك على الأظهر، نعم يشكل الاستيجار كذلك إذا كان مزاحماً ...