الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة, سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة, نعم يكره استنابة الصرورة, ولاسيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً, ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكن من حجة الإسلام فإن الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة, سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة, نعم يكره استنابة الصرورة, ولاسيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً, ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكن من حجة الإسلام فإن الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت, بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسراً أن يستنيب الصرورة. وكذا فيمن استقر عليه الحج فمات. ...