الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو مات الكافر مستطيعاً, وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر, إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو مات الكافر مستطيعاً, وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر, إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.