الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به, ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت, وأحرمت للحج, ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج, على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به, ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت, وأحرمت للحج, ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج, على النحو الذي ذكرناه.
(اذا) كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسالة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً. هذا ...
إذا حاضت المراة في الطواف الواجب قبل تجاوز النصف بطل طوافها، فإن كانت في عمرة التمتع كانت بحكم من حاضت قبل الطواف وإن حاضت بعد تجاوز النصف اعتدت بما طافت ووجب عليها إتمامه بعد الطهر فإن طهرت ...
إذا كان في الوقت متّسع فعليها الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف, حسب ما هو مطلوب منها واقعاً على الأحوط وجوباً، وإن لم يكن في الوقت متّسع استنابت للطواف وصلاته وسعت وقصرت ثمّ تحرم للحج، ...
إذا طرأ الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها،وكان حكمها كما في المسألة السابقة، وإن كان بعد تمامه صح ما أتت به, ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً. هذا فيما إذا وسع ...