الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.