الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  فإن لم يكن التطهير أو التبديل حرجياً وجبت الإزالة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. ...
  01 آب 2017 - 16:01   قرئ 171 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يجب تخفيف النجاسة قدر الإمكان فإذا وصل حد الحرج طاف به. ...
  01 آب 2017 - 16:01   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الأحوط الاجتناب عمّا لا تتم الصلاة فيه إذا كان نجساً. ...
  01 آب 2017 - 16:00   قرئ 133 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3