الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته. وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتم الطواف ثمّ إعادته.
(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته. وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتم الطواف ثمّ إعادته.
خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوّغ جائز ولكنه مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً، والأحوط له إذا تجاوز النصف أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من التكميل ومن كونه طوافاً مستأنفاً. ...