الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة، وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين. وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام.
(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة، وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين. وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام.
فإن طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة أو لم يبلغ النصف بطل طوافه إذا كان فريضة، وعليه إعادته من جديد، وإن لم تفت الموالاة وكان قد تجاوز النصف لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذٍ التكميل. ...
إذا لم يتجاوم النصف بطل طوافه، وأما مع التجاوز عن النصف كان له البناء على ما أتى به، وإن كان القطع لأداء صلاة الفريضة جماعة ولو مع المخالفين، وكذا لصلاة الوتر إذا تضيق وقتها بنى على ما ...
أو لتشييع جنازة، فإن فاتت الموالاة بطل الطواف إذا كان فريضة، وإن لم تفت الموالاة فوظيفته التكميل، والأظهر أنه لا فرق في كون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر. ...
أو لصلاة فريضة في أوّل وقتها أو لصلاة الليل في آخر وقتها ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فله أن يتمه, ولكن ...