الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الشكّ في السعي |
(مسألة 348): إذا شكّ - وهو على المروة - في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه، ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 348): إذا شكّ - وهو على المروة - في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه، ووجب عليه الاستئناف.