الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف بعرفات |
(تابع 1/مسالة370) فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط.
(تابع 1/مسالة370) فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط.
وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة وإن كانت هي الأحوط،... وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم ...
وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكّة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة, ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل بالحكم بعد الإفاضة قبل الغروب ولم يرجع مع التمكن منه فالأظهر أنه ...
وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة. فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة, أو في الطريق, أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات. ويجري هذا ...