الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف الحج وصلاته والسعي | (مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف, ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف, ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.
  02 آب 2017 - 15:48   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1