الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف الحج وصلاته والسعي |
(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف, ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف, ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.