الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف الحج وصلاته والسعي |
(مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب, وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط, والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه, ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط, وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
(مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب, وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط, والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه, ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط, وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
وبقي عليه من المحرمات النساء بالحد(1) المتقدم, بل والصيد على الأحوط وجوباً.
([1]) تقدم في (مسألة 407): (س): والظاهر عموم الحرمة في النساء لكافة الاستمتاعات، نعم يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى. ...