(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.