الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف النساء | (مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فلو قدمه عليه وجبت إعادته بعد السعي، وإن كان التقديم عن جهل، بل لا يبعد وجوباً الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان. ...
  02 آب 2017 - 15:55   قرئ 203 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لو قدَّمه على السعي وجبت عليه الإعادة مطلقاً. ...
  02 آب 2017 - 15:55   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  أما لو قدَّمه نسياناً أو جهلاً فالظاهر الإجزاء وإن كان الأحوط استحباباً إعادته. ...
  02 آب 2017 - 15:55   قرئ 175 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  أما لو قدَّمه نسياناً أو جهلاً فالظاهر الإجزاء وإن كان الأحوط استحباباً إعادته. ...
  02 آب 2017 - 15:54   قرئ 172 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4