الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف النساء |
(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.