اللغة
العربية
Türkçe
English
Français
Swahili
Deutsch
Hausa
русский
كوردي
kurdî
中國
اردو
Español
فارسي
Indonesia
الرئيسية
جامع فتاوى الحج و العمرة
مقدمة كتاب جامع الفتاوى
مقدمة
وجوب الحج
وجوب الحج
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل, وجبت المبادرة إلى تحصيلها, ولو تعددت الرفقة فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلاّ وجب الخروج من دون تأخير.
(مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير, أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره.
شرائط وجوب حجة الإسلام
الشرط الأول: البلوغ. فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام وإن كان حجه صحيحاً على الأظهر.
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام, وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً, ولا عدوله إلى حجة الإسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام. فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إنشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة (169).
(مسألة 5): إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً أجزأه عن حجة الإسلام.
(مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا يشترط في صحته إذن الولي.
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين، وإلاّ لبى عنه، ويجنبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق, ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج, وينوب عنه فيما لا يتمكن, ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
(مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي, نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله.
(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل. فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدوارياً. نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الإتيان بأعمال الحج وجب عليه, وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية. فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى, ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.
(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
(مسألة 11): إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزأء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق في الحكم بالأجزأء بين أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة.
(مسألة 12): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه, وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي. وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار, فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.
الشرط الرابع: الاستطاعة. ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة. وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة. فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها وإلاّ لم يجب.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
(مسألة 13): إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
(مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج, كإنقاذ غريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج.
(مسألة 15): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلاّ أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلاّ ببذل مال معتد به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج.
(مسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلاّ مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر.
الثالث: الزاد والراحلة: ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره, أو وجود مقدار من المال _ النقود وغيرها _ يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
(مسألة 18): لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.
(مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
(مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلاً للتجارة أو لغيرها, وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.
(مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع, وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
(مسألة 22): إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه, وأما إذا لم يُرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابدَّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم, إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان, بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية. وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع, وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج, وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج, وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه, فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته, ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه, ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بدَّ منه في سبيل تحصيله, وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه. نعم, لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار _ مثلاً _ ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحج ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.
(مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثمّ استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج, مثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بدَّ لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر, وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.
(مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج, ولو بضميمة ما عنده من المال, ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته.
(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه, فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج, وإلاّ وجب عليه.
(مسألة 26): إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حالاً وجبت عليه المطالبة, فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء, وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك, كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه, وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجلاً والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع, وإلاّ لم يجب.
(مسألة 27): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم, يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب.
(مسألة 28): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته, وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته, وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.
(مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً، فلو صالحه شخص - على -ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك.
(مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره, فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول, وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه, نعم, لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 32): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية, فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلاّ فلا, وإن لم يكن الحج النيابي مقيداً بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
(مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج وإلاّ فلا, ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج, ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.
(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص وإن كان الفحص أحوط.
(مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج وإلاّ وجب.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج, ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك, ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله, بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً, نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 40): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال. بل إلى العود إلى وطنه, فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج, وكشف ذلك من عدم الاستطاعة من أول الأمر, ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري, كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج, نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً, هذا كله في تلف الزاد والراحلة، وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه, ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه, أو كان غافلاً عنه, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج, وأما إذا كان شاكاً فيهِ, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
(مسألة 43): كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل, ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً, وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج, وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك, ولا بين بذل العين وثمنها.
(مسألة 44): لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج ونفقة عياله, وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
(مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية, نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 46): إذا اُعطي مالاًً هبة على أن يحج وجب عليه القبول, وأما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه, أو أنه وهبهُ مالاً من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.
(مسألة 47): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالاً وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج.
(مسألة 48): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم.
(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته, فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول, وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام، وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
(مسألة 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلاّ أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به وجب عليه.
(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له، إلاّ إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول, وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 53): الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
(مسألة 55): إذا اُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك. وإن اُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له, لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال, وإلاّ فليس له الرجوع.
(مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 58): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك , ولا يجب عليه الحج ثانياً.
(مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة, كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها, نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحج عليها
(مسألة 61): إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة _ مثلاً _ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره, وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
(مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة.
(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم, أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية, ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
(مسألة 64): إذا حج النائب عمّن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه, مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه, وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة, ولا يجب على النائب إتمام عمله.
(مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب, ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه, وإلاّ لم يجب, ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنبْ حتّى مات وجب القضاء عنه.
(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك, ووجبت عليه الاستنابة.
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات, ولا تجب الاستنابة من البلد.
(مسألة 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد, وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه, وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام, والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام, فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد, بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً, فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك, ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه, فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام, وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً.
(مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج , وأما لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.
(مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده, فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى.
(مسألة 71): إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا.
(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن ولو متسكعاً, ما لم يبلغ حد العسر والحرج, وإذا مات وجب القضاء من تركته, ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اُجرة.
الوصية بالحج
(مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوصّ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
(مسألة 74): من مات وعليه حجة الإسلام، وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه. فإذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين.
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
(المسألة 78): من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
(مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.
(مسألة 80): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقرّ الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً، نعم، إذا لم يفِ تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.
(مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم إذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
(مسألة 83): من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي.
(مسألة 84): إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة، إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
(مسألة 85): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف - مثلاً - وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.
(مسألة 87 ): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلاّ صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.
(مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
(مسألة 90): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً، ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت.
(مسألة 91): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.
(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات، بتقليد الوارث أو اجتهادهِ، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.
(مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي.
(مسألة 94): إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
(مسألة 95): إذا أوصى بالحج. وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 95): فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل.
(مسألة 96): إذا أوصى بالحج، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر.
(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة. فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
(مسألة 98): إذا صالحه - على - داره - مثلاً - على أن يحج عنه - بعد موتهِ - صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً. ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.
(مسألة 99): لو مات الوصيّ ولم يُعلَم أنه استأجر للحج - قبل موتهِ - وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً اُخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسهِ وتملك ذلك بدلاً عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عندهِ بلا تفريط.
(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركتهِ.
(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.
(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.
فصل في النيابة
(مسألة 103): يعتبر في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ, فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، وإن كان الصبي مميزاً, نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني: العقل, فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً, أم كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه, وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان, فلا عبرة بنيابة غير المؤمن, وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه, ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه, وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب, فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه, ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل.
(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب, والإتيان به صحيحاً, فلا بدَّ من معرفته بأعمال الحج وأحكامه, وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل, كما لا بدَّ من الوثوق به, وإن لم يكن عادلاً.
(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر, إذا كان بإذن مولاه.
(مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز, كما لا بأس بالنيابة عن المجنون, بل يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنوناً.
(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه, فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة, سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة, نعم يكره استنابة الصرورة, ولاسيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً, ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حياً ولم يتمكن من حجة الإسلام فإن الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو مات الكافر مستطيعاً, وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر, إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة, وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم, ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك, وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً, سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً.
(مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين, ولا يشترط ذكر اسمه, كما يعتبر فيها قصد النيابة.
(مسالة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال, أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره, بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله, نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته, ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل,كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنَّ ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل أو المرأة.
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه, فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه, وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر. ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها, ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو تبرع.
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت, وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به, وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة 116): إذا استأجرَ للحج البلدي ولم يعين الطريق, كان الأجير مخيراً في ذلك وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره, فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ. فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً, فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله, ويسقط بمقدار مخالفته.
(مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً, وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين, أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم. ولكنه لو قدّم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه, ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر.
(مسألة 119): إذا صدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه, ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة 120): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو تبرع.
(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها, كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه, وعليه الحج من قابل وكفارة بُدنة, والظاهر أنه يستحق الأجرة, وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر, وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة.
(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل, ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل, وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك, فإن الغالب إن الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر.
(مسألة 125): إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت, واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه, لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال, نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب, وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد, إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة, كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً, وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً, كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلاً، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر فيجوز حينئذٍ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر, وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب, بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد, كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
(مسألة 129): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره, كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.
الحج المندوب
(مسألة 130): يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجة الإسلام ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.
(مسألة 131): يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكّة.
(مسألة 132): يستحب إحجاج من لا استطاعة له, كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً للوفاء بعد ذلك ويستحب كثرة الإنفاق في الحج.
(مسألة 133): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
(مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً, وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة.
أقسام العمرة
(مسألة 135): العمرة كالحج, فقد تكون واجبة, وقد تكون مندوبة, وقد تكون مفردة, وقد تكون متمتعاً بها.
(مسألة 136): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط, ووجوبها كوجوب الحج فوري, فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه. نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً ولكنهُ استطاع لها, وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغهِ من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة, لكن الإتيان بها أحوط, وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليهِ الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
(مسألة 137): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً، والأولى الإتيان بها في كل شهر. والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيرهِ. أو كانت كلتاهما عن شخصين غيرهِ. (للمسألة تابع).
تابع1 (مسألة 137): كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
(مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك. وتفترق عنها في أمور:
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء, ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة, وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
3 - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.
4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما سيأتي - وليس كذلك في العمرة المفردة - فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى.
5 - إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه, وأما منْ جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي.
(مسألة 140): يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم, ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها, والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً, ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما, وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة, فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكّة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج, ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
أقسام الحج
(مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة: تمتع, وإفراد, وقران، والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً, والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام, بأن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً, كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً, ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران, وكذلك العكس, نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد, كما يأتي.
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكّة, فإن كانت إقامتهُ بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع, وأما إذا كانت استطاعتهِ بعد أقامتهِ في مكّة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أوّل الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك. وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
(مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
حج التمتع
(مسألة 147): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
(مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
(مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي:
1 - الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات، بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
3 - الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكّة.
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
6 - الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد على الأحوط.
7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
8 - صلاة الطواف
9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
10 - طواف النساء.
11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط.
(مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور:
1 - النية: بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجهِ من نفس مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكن منه.
5 - أن يؤدّي مجموع عمرته وحجهِ شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
(مسألة 151): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحج، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب - والحالة هذهِ - أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 151): ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانهِ. (للمسألة تابع).
تابع2 (مسألة 151): وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
(مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 152): فلو علم المكلف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه. ويحرم ثانياً لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مرَّ.
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها. وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 154): إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة عمرة التمتع.
(مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وحد الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.
(مسألة 156): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
حج الإفراد
مرَّ عليك أن حج التمتع يتألف من جزأين، هما عمرة التمتع والحج، والجزء الأوّل منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج. أما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب - كما علمت - على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة.
وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط.
(مسألة 158): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أوّلاً: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع، ووقوعهما في سنة واحدة - كما مرَّ - ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مرَّ - ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.
ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
رابعاً: إن إحرام حج التمتع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
(مسألة 159): إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلاّ فيما إذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتع.
(مسألة 160): إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
حج القِران
(مسألة 161): يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلاميّة المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمى كل منها ميقاتاً، وهي عشرة:
1 - مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة, وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو من اليمين، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
(مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلاّ لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
2 - وادي العقيق: وهو ميقات أهل العراق ونجد, وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
(مسألة 163): يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك.
3 - الجُحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب, وكل من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4 - يلملم: وهو ميقات أهل اليمن, وكل من يمرّ من ذلك الطريق ويلملم اسم جبل.
5 - قرن المنازل: وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمرّ من ذلك الطريق, ولا يختص بالمسجد، فأيّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختياراً.
6 - مكّة، وهو ميقات حج التمتع.
7 - المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله, ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
8 - الجعرانه: وهي ميقات أهل مكّة لحج القران والإفراد، وفي حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمهُ كما تقدم في المسألة (146).
9 - محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيراً.
10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد. بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانه أو التنعيم.
أحكام المواقيت
(مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدَّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يصح, ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بدَّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها - إذا أخّر الإحرام إلى الميقات - جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
(مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.
(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوم الميقات اختياراً إلاّ محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر. فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرةٍ مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
(مسألة 168): إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال.
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً.
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرماً بترك الإحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها، وأما إذا لم يأتِ المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شكّ في فساد حجه.
(مسألة 169): إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم, أو جهل بالميقات فللمسألة - كسابقتها - صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه - حينئذٍ - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه، والأولى في هذهِ الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج, وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
(مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت- يفسد حجه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
(مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان, ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها، وهذا الاحتياط لا يترك البتة.
(مسألة 173): قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّة ابتداءً وهي ليست من المواقيت, فلا يجزي الإحرام منها حتّى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت - على ما عرفت - فضلاً عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاج - حينئذٍ - أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره, ويمكن لمن ورد جدّة بغير إحرام أن يمضي إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم - قبل ذلك - بنذر لزمه الإحرام من جدّة بالنذر, ثمّ يجدد إحرامه من خارج الحرم قبل دخوله فيه.
(مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه، وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلاّ بطل حجه.
(مسألة 175): إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ أحرم في مكانه - ولو كان في عرفات - وصح حجه, وكذلك الجاهل بالحكم.
(مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صح حجه, وكذلك الجاهل.
كيفية الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النية، ومعنى النية أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحج أوالعمرة متقرباً به إلى الله تعالى، وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلاً وجب عليه قصد الإتيان به إجمالاً واللازم عليه - حينئذٍ - الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية، أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، ويعتبر في النية أمور:
1 - القربة، كغير الإحرام من العبادات.
2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3 - تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطُل إحرامه.
(مسألة 177): لا يعتبر في صحة النية التلفظ، ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
(مسألة 178): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءً - إلاّ الجماع والاستمناء، فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته، أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية وصورتها أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)، والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: (إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك) ويجوز إضافة (لك) إلى الملك، بأن يقول: (والملك لك لا شريك لك لبيك).
(مسألة 179): على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية، ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط - في هذه الصورة - الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والإتيان بترجمتها والاستنابة لذلك.
(مسألة 180): الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الإستنابة.
(مسألة 181): الصبي غير المميز يُلبى عنه.
(مسألة 182): لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية, وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد, والإشعار مختص بالبدن, والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي, والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن, والأحوط التلبية على القارن, وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد, ثمّ إن الإشعار هو شق السنام الأيمن, بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه, والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً خلقِاً قد صلى فيها.
(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام, فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة, فلا يتحقق الإحرام إلاّ بها, أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن, فلو نوى الإحرام, ولبس الثوبين, وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم, وليس عليه كفارة.
(مسألة 185): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء, ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً, ولمن حج من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء, ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً, ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة, والبيداء بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة, والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة 186): الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة وحده لمن جاء عن طريق المدينة عقبة المدنيين, ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم, وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها, ولمن حج بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة 187): إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان, وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه, يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر, ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ كما تقدم.
(مسألة 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي, وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر, والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
(مسألة 189): يعتبر في الازار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة, كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين, والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية, فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه, بل الأظهر صحة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً, وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه, ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
(مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام, وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي, فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص, ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه, ولا من المذهب, ويلزم طهارتهما كذلك, نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
(مسألة 193): يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها, والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.
(مسألة 194): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج, ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
(مسألة 195): يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء, فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة 196): إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء, إلاّ أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير, والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام, فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة, كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
تروك الإحرام
قلنا فيما سبق: إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد, ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نية الإحرام, فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور, وهي خمسة وعشرون كما يلي:
1 - الصيد البري، 2 - مجامعة النساء، 3 - تقبيل النساء، 4- لمس المرأة، 5 - النظر إلى المرأة، 6 - الاستمناء، 7 - عقد النكاح، 8 - استعمال الطيب، 9 - لبس المخيط للرجال، 10 - التكحل، 11 - النظر في المرآة، 12 - لبس الخف والجورب للرجال، 13 - الكذب والسب، 14 - المجادلة، 15- قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان، 16- التزيين، 17 - الادّهان، 18 - إزالة الشعر من البدن، 19 - ستر الرأس للرجال, وهكذا الارتماس في الماء حتّى على النساء، 20 - ستر الوجه للنساء، 21 - التظليل للرجال، 22 - إخراج الدم من البدن، 23 - التقليم، 24 - قلع السن، 25 - حمل السلاح.
1 - الصيد البري
(مسألة 199): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله( )، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلاً.
(مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة, ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلاً.
(مسألة 201): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري, والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه, ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً والجراد ملحق بالحيوان البري, فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
(مسالة 202): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري, وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل, والدجاج الحبشي.
(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية, وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع, إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس, وكذلك إذا آذت حمام الحرم, ولا كفارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها, وما لم يجز.
(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر, وكل حية سوء والعقرب والفأرة, ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
(مسألة 206): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة, ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفارات الصيد
(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة, وفي قتل بقرة الوحش بقرة, وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة, وفي قتل الظبي والأرنب شاة, وكذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد, فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين مُدّ, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً, وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً, فإن لم يقدر صام تسعة أيام, وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين, فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة, وفي فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الأحوط, وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم, وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه, وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين, وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض, وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة 210): في قتل القطاة والحَجَل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر, وفي العصفور والقبرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور, والأحوط فيها حمل فطيم, وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام, وفي الكثير شاة.
(مسألة 211): في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي, وفي قتل العظاية كف من الطعام.
(مسألة 212): في قتل الزنبور - متعمداً - إطعام شيء من الطعام, وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد, فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة 214): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
(مسألة 215): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه, فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
(مسألة 216): من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله, فإن لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء, بل الحكم كذلك بعد إحرامه, وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ, وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم, أو من المحرم مع تعدد الإحرام, وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.
2 - مجامعة النساء
(مسألة 219): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع, وأثناء العمرة المفردة, وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
(مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً, فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته, ووجبت عليه الكفارة, وهي على الأحوط جزور, ومع العجز عنه بقرة, ومع العجز عنها شاة, وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم, ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر, والأحوط إعادتها -قبل الحج- مع الإمكان, وإلاّ أعاد حجه في العام القابل.
(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل, سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً, وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع, ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها, وتجب على الزوج المُكره كفارتان, ولا شيء على المرأة, وكفارة الجماع بُدنة مع اليسر ومع العجز عنها بقرة ومع العجز عنها شاة, ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما, وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع, وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى, والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة, فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولكن لا تجب عليه الإعادة, وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء, وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.
(مسألة 223): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي, وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً, ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر, ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت, ويحرم منه للعمرة المعادة, والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
(مسألة 224): من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته, وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بُدنة.
(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه, ولا تجب عليه الكفارة, وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة, بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة, إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان, ويستثنى من ذلك موارد:
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله, أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلم أظافره بزعم أنه محل, وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم.
2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا ادّهن عن جهل, ويأتي جميع ذلك في محلها.
3 - تقبيل النساء
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بُدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط, وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
(مسألة 227): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة.
4 - مس النساء
(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة, فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة, فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
(مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته فأمنى لزمته كفارة بدنة.
تابع (1/ مسألة 229): وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بُدنة أو جزور على الموسر, وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير.
تابع (2/ مسألة 229): وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يُمنِ فهو وإن كان مرتكباً لمحرَّم إلاّ أنه لا كفارة عليه.
(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة, وهي بُدنة أو جزور, وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
(مسألة 231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر, إلاّ أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.
6 - الاستمناء
(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذَكَره فأمنى فحكمه حكم الجماع, وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم, كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة - قبل الفراغ من السعي - بطُلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم, وكفارة الاستمناء كفارة الجماع, ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ولا تجب إعادة حجه, ولا تفسد عمرته على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط.
7 - عقد النكاح
(مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه, أو لغيره, سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً, وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع, ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة 234): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة, ودخل الزوج بها, وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال, فعلى كل منهما كفارة بدنة, وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال.
(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط, وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر.
(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء, نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية, وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع, والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام, والأظهر جواز تحليل أمَته, وكذا قبوله التحليل.
الحرمة المؤبدة في العقد : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم
8 - استعمال الطيب
(مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل, وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها, والأحوط الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة 238): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل, ولكن يمسك عن شمها حين الأكل.
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة, إذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
(مسألة 240): إذا أكل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور, وفي ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير.
(مسألة 241): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة, نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك.
9 - لبس المخيط للرجال
(مسألة 242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والعباءة والسروال والثوب المزرور والدرع, وهو كل ثوب يمكن أن يدخل فيه اليدان, والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط, كالملبد الذي تستعمله الرعاة, ويستثنى من ذلك (الهميان) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها, ويشد على الظهر أو البطن, فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط, وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين, ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
(مسألة 243): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه, بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض, ولا يغرزه بإبرة ونحوها, والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً, ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين, وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة, والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
10 - الاكتحال
(مسألة 246): الاكتحال على صور:
1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة, وهذا حرام على المحرم قطعاً, وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة, والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين, كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
4 - الاكتحال بكحل غير أسود, ولا يقصد به الزينة, ولا بأس به, ولا كفارة عليه بلا إشكال.
11 - النظر في المرآة
(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة, وكفارته شاة على الأحوط الأولى, وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به, ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية, أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو للمرأة إذا لم يكن للزينة, والأولى الاجتناب عنه, وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة, فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي, أو الأجسام الصقيلة الأخرى.
12 - لبس الخفّ والجورب
(مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب, وكفارة ذلك شاة على الأحوط. ولا بأس بلبسهما للنساء, والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم, (يتبع)
(تابع1/ مسالة 248) وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم, ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
13 - الكذب والسبّ
(مسألة 249): الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال, لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام, والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) هو الكذب والسبّ, أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب فهو على قسمين:
الأوّل: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين, وهذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطاً من كرامته, وهذا لا بأس به ولا يحرم, لا على المحرم ولا على غيره.
14 - الجدال
(مسألة 250): لا يجوز للمحرم الجدال, وهو قول (لا والله) و(بلى والله), والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ.
(مسألة 251): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأوّل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق, أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف, بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك
(مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله, ولكنه يستغفر ربه, هذا فيما إذا لم يتجاوم حلفه المرة الثانية, وإلاّ كان عليه كفارة شاة, وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاتين للمرة الثانية, وبقرة للمرة الثالثة.
15 - قتل هوام الجسد
(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل, ولا إلقاؤه من جسده, ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر, وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير, أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم, وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
16 - التزيّن
(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة, ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب, بل يحرم عليه التزين مطلقاً, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين, نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة, كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة, ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها, ولكنها لا تظهره لزوجها, ولا لغيره من الرجال.
17 - الإدّهان
(مسألة 257): لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة, ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(مسألة 258): كفارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد, وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط
18 - إزالة الشعر عن البدن
(مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه, أو بدن غيره المحرم أو المحل, وتستثنى من ذلك حالات أربع:
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم
2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته, كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين, ويتألم المحرم بذلك.
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال
(مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة, وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة, أو صوم ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مُدّان من الطعام, .....(تابع)
(تابع1/ مسالة260)......وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ,وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط, وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يُطعم مسكيناً بكف من الطعام, ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره ,محرماً كان أو محلاً.
(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه, وما لم يدمه, وكذلك البدن, وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
19 - ستر الرأس للرجال
(مسألة 262): لا يجوز للمحرم ستر رأسه, ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين, بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط, نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع, وكذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة 263): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد, والأولى تركه.
(مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء, وكذلك في غير الماء على الأحوط, والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط, والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار
20 - ستر الوجه للنساء
(مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك, والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان, كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً, نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم, ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة, والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها, والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط.
21 - التظليل للرجال
(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط, والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه, نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه, ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير, وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك, فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها.
(مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً, كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم, وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه
(مسألة 272): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال, وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
(مسألة 273): كفارة التظليل شاة, ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار, وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام.
22 - إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط, ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
23 - التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتضرر المحرم ببقائه, كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي, فيجوز له حينئذٍ قطعه
(مسألة 274): كفارة تقليم كل ظفر مُدّ من الطعام, وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل, وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس, وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
(مسألة 275): إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.
24 - قلع الضرس
(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم, وأوجبوا له كفارة شاة, ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه.
25 - حمل السلاح
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما, مما يصدق عليه السلاح عرفاً, وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.
(مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له, ومع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار, ولا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم, فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.
ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم, أو قطعه من شجر وغيره, ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف, كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه, ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد: 1 - الأذخر وهو نبت معروف. 2 - النخل وشجر الفاكهة. 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص, أو في ملكه, أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب, وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(مسألة 281): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ولا كفارة في قلع الأعشاب
أين تذبح الكفارة وما مصرفها؟
(مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة, وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.
(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج, فيذبحها أين شاء, والأفضل انجاز ذلك في حجه ومصرفها الفقراء
شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمداً, سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به أو بالموضوع.
ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات، ثمّ إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.
ويعتبر في الطواف أمور:
الأوّل: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر, فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
(مسألة 285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره, ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثمّ يعيده, ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته, سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً.
(مسألة 286): إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتن بالشكّ، وإلاّ وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها
(مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
(مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الإستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
(مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما, وعلى المجنب الاغتسال للطواف, ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم, والأحوط الأولى حينئذٍ الإستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الإستنابة.
(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده, وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها, أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد, وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى, وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف, فتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحج, وبعدما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتّى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعي بنفسها، ثمّ إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها.
(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل أن تتجاوز النصف بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به, ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت, وأحرمت للحج, ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج, على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها, وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها, وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلَّت ثمّ شعرت بالحيض, ولم تدر أنه كان قبل الطواف, أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة, وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
(مسألة 294): إذا دخلت المرأة مكّة, وكانت متمكنة من أعمال العمرة, ولكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها, والأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد, ولا بدَّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة, فيصح بغير طهارة, ولكن صلاته لا تصح إلاّ عن طهارة.
(مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية, كالمجبور والمسلوس, أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والإستنابة. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 296): وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة. (للمسألة تابع).
تابع (2/ مسألة 296): وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما, وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة. (للمسألة تابع).
(تابع 3/ مسألة 296): وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما, من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث, فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة - كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط.
(مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه, ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه.
(مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه, ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
(مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.
(مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف, أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر, فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة, وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة, ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال: والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه، وأما إذا كان الصبي غير مميز, أو كان إحرامه من وليه فإعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون, بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية.
(مسألة 302): إذا إستطاع المكلف وهو غير مختون, فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك, وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة, فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج, لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه, ويستنيب أيضاً من يطوف عنه, ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، ويعتبر في الساتر الاباحة. والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور سبعة:
الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود, ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف, فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره, أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها, أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف، والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي, كما يظهر ذلك من طواف النبي (ص) راكباً، والأولى المداقة في ذلك, ولاسيّما عند فتحي حجر إسماعيل وعند الأركان.
الرابع: ادخال حِجر إسماعيل في المطاف, بمعنى أن يطوف حول الحِجر من دون أن يدخل فيه.
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بـ (شاذروان).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً, ولا يجزي الأقل من السبع, ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحِجر لا يتجاوم ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولاسيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج
(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى - الشاذروان - بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار، ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب - الشاذروان - إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته. وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتم الطواف ثمّ إعادته.
(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرَّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف. ملاحظة: راجع ما يتعلق بالموضوع في (مسألة 285) وما بعدها.
(مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه، وخروجه عن المطاف لصداع، أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي، ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.
(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة، وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين. وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام.
(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بدَّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف.
النقصان في الطواف
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف. وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره. وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده، أو لطوافٍ آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى أن يكون قصد الجزيئة بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني. والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة، إلاّ أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر، ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف، أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران، وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد، ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة.
الشكّ في عدد الأشواط
(مسألة 315): إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف.
(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
(مسالة 317): إذا شكّ في عدد الأشواط، كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
(مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسالة 319): يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
(مسألة 320): إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به، ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مرَّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد، ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً، ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.
(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً، كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الإستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.
(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده، وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
(مسالة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكّة كما مرَّ.
(مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الإستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيَّر في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.
(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه لإستلزامه فساد السعي المترتب عليها.
(مسالة 328): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
(مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعاده أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتم السعي حيثما قطع، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
(مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتّى مات وجب على الولي قضاؤها.
(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن، فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتّى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه، وأن يصليها جماعة، ويستنيب لها أيضاً.
(مسألة 332): إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته، وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة حتّى اذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجه، سواء في ذلك العلم بالحكم، والجهل به. ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
(مسألة 333): محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
(مسألة 334): يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى الله تعالى.
(مسألة 335): يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا، ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحداً، ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة.
(مسألة 336): لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فإن كان في شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأوّل.
(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلاً، فيجوز السعي راكباً على حيوان، أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا، واختتامه بالمروة.
(مسألة 338): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف، فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
(مسألة 339): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها، أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
(مسألة 340): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للإستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
أحكام السعي
تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.
(مسألة 341): لو ترك السعي نسياناً أتى به حيثما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الإستنابة، ويصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة 342): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك إستناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.
(مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الإختيار.
(مسألة 344): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد (على ما تقدم في الطواف)، نعم إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 345): إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم، أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد، وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 346): وأما إذا كان النقص نسياناً، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الإستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك ،أو تعسر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. (للمسألة تابع).
تابع (2/ مسألة 346): وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل، يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو قلم أظفاره لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الإعتناء بالشكّ بعد إنصرافه من السعي وإن كان الشكّ قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الإعتناء به حينئذٍ.
(مسألة 348): إذا شكّ - وهو على المروة - في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه، ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 349): حكم الشكّ في عدد الأشواط من السعي حكم الشكّ في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شكّ في عددها بطل سعيه.
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
(مسألة 350): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط.
(مسألة 351): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة
(مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 354): إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 355): إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 356): إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه، ما عدا الحلق. أما الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد رحمه الله وجوبه عن بعض العلماء.
إحرام الحجّ
تقدم أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها:
الأوّل: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام، ولاسيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس. وتقدم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة، في أيّ وقت كان.
(مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
(مسألة 359): يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
(مسألة 360): يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته. والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
(مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكّة من أيّ موضع شاء. ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حِجر إسماعيل (عليه السلام).
(مسألة 362): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة، ولو من عرفات والإحرام منها. فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت، أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكّة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة 363): من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الإعادة من قابل.
(مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات، من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
(مسألة 365): حدّ عرفات: من بطن عُرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف.
(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
(مسألة 367): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب. والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة 369): من لم يدرك الوقوف الاختياري - الوقوف في النهار - لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري - الوقوف برهة من ليلة العيد - وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه.
(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى
(تابع 1/مسالة370) فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السُنّة، وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان:
الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم، والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين، وأعمال منى يوم النحر وغيرها. ويجزئ هذا في الحج على الأظهر. ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً، وفسد وقوفه. والحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السُنّي تقية، ويصح معها الحج، والاحتياط حينئذٍ غير مشروع، ولاسيّما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور - ولو كان المحذور مخالفته للتقية - عمل بوظيفته، وإلاّ بدّل حجه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلاّ إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.
الوقوف في المزدلفة
وهو الثالث من واجبات حج التمتع، والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلاّ عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين، ويعتبر فيه قصد القربة.
(مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها.
(مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب محرماً.
(مسألة 374): من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى.
(مسألة 375): من وقف في المزدلفة ليلة العيد، وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة.
(مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان، أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتاً ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجه.
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلاً من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلاّ فله حالات:
الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين، الاختياري منهما والاضطراري أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية، أو كان الحج مستقراً في ذمته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في (عرفات) والاضطراري في (المزدلفة).
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في (عرفات) والاختياري في (المزدلفة). ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة. والأظهر في هذه الصورة صحة حجه، وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب، أو كان الحج مستقراً في ذمته.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في (المزدلفة) فقط ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج، إلاّ أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عمّا تعلق بها من العمرة المفردة، أو إتمام الحج، وأن يعيد الحج في السنة القادمة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في (عرفات) فقط. والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان عدم إدراكه الوقوف في المزدلفة ناشئاً من جهله بالحكم أو الموضوع وعبر المزدلفة فإنه لا تبعد صحة حجه حينئذٍ ولاسيّما إذا كان قد ذكر الله عند المشعر الحرام، ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه فلا شيء عليه، نعم إذا لم يكن عبر المزدلفة لم يصح حجه، وعليه أن يعدل إلى العمرة المفردة ويتمها.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في (عرفات) فقط ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.
منى وواجباتها
1 - رمي جمرة العقبة
الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة يوم النحر، ويعتبر فيه أمور:
1 - نية القربة.
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزيء رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة.
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل - ليلة العيد - لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج، إلاّ الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصر ليلاً كما سيأتي.
(مسألة 377): إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشكّ بعد دخول الليل.
(مسألة 378): يعتبر في الحصيات أمران:
1 - أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.
2 - أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة.
(مسألة 379): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه، واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه، أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة 381): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2 - الذبح أو النحر في منى
وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة، والإيقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلاً، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل، ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدَّمه على الرمي جهلاً أو نسياناً صح، ولم يحتجْ إلى الإعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر، فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصَّر وأحلَّ بذلك، وأخَّر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي، وإلاّ جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك.
(مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار، أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة 383): لا يجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد.
(مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبيَّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة. ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، ولا موجوءً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراًً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(مسألة 385): إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
(مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد، وما تيسر له من الهدي.
(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 388): إذا ذبح ثمّ شكّ في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شكّ بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، وأما إذا شكّ في أصل الذبح، فإن كان الشكّ بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكّه، وإلاّ لزم الإتيان به،إذا شكّ في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً، ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.
(مسألة 389): إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه، ولا يلزمه إبداله.
(مسألة 390): لو اشترى هدياً فضلَّ، اشترى مكانه هدياً آخر، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل، وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط.
(مسألة 391): لو وجد أحد هدياً ضالاً عرَّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
(مسألة 392): من لم يجد الهدي، وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلاّ في السنة القادمة.
(مسألة 393): إذا لم يتمكن من الهدي، ولا من ثمنه صام - بدلاً عنه - عشرة أيام، ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية، ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، ويعتبر فيها التوالي. فإن لم يرجع إلى بلده، وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم، أو يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك.
(مسألة 394): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى. ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخَّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، ولا يؤخّره من دون عذر، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتّى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
(مسألة 395): من لم يتمكن من الهدي، ولا من ثمنه، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثمّ تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط.
(مسألة 396): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
(مسألة 397): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكَّله في الذبح عنه، ثمّ شكّ في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
(مسألة 399): الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ولا بدَّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له. ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله - وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.
(مسألة 400): لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة، ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع، وأهدى ثلثه المشاع، وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.
(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق, أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط, من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 403): لا يجوز الحلق للنساء, بل يتعين عليهنَّ التقصير.
(مسألة 404): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل. ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، فالأحوط له اختيار الحلق, بل وجوبه هو الأظهر. ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن كان تخيره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة.
(مسألة 405): من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أوّلاً ثمّ يحلق.
(مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً, وإلاّ جمع بين التقصير والحلق, ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصر حلَّ له جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب, بل الصيد أيضاً على الأحوط.
(مسألة 408): إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.
(مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط. بل الأحوط إعادة السعي أيضاً, ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة.
إذا أفاض المكلف من - المزدلفة - وجب عليه الرجوع إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك وهي - كما نذكرها تفصيلاً - ثلاثة:
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
(مسألة 410): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع, فلو قدَّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.
(مسألة 411): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
(مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين, ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض, فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته, والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته, والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق, أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
(مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين, بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف, ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب, وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط, والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه, ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط, وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
(مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته, وهما وإن كانا من الواجبات إلاّ أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما -ولو عمداً- لا يوجب فساد الحج.
(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء, فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء, ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال, والنائب في الحج من الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
(مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط.
(مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان, وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه, ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً.
(مسألة 420): من ترك طواف النساء, سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم, أو الجهل به, أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه, ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة, فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء, فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته.
(مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي, فإن قدَّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي, وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.
(مسألة 422): من قدَّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة, والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته, وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة, والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج. (وقد تقدم حكمه في المسألة 327 وما بعدها).
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء, وصلى صلاته حلت له النساء, وإذا طافت المرأة وصلَّت صلاته حل لها الرجال. فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط. وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم, وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مورد (الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته) أن حرمتها تعم المحرم والمحل.
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر, ويعتبر فيه قصد القربة, فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً, وكذلك من أتى النساء على الأحوط, وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر, ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.
(مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه, فإن أمكنه المبيت وجب ذلك, وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج, وعليه دم شاة على الأحوط.
(مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات, ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه, أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر, والأولى لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
(مسألة 428): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
1 - المعذور كالمريض والممرّض, ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
2 - من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته, ثمّ خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى, ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.
(مسألة 429): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة, والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً, والأحوط التكفير للمعذور من المبيت, ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.
(مسألة 430): من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة, ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر, وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط, ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة, فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
(مسألة 431): يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى, ثمّ الجمرة الوسطى, ثمّ جمرة العقبة, ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم, إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً. ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
(مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في بحث منى وواجباتها يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار, ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه, وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله, ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار, ولكن لا يجوز أن ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتّى تزول الشمس من يومه.
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر, والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء, وأن يقدم القضاء على الأداء, وأن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال.
(مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها, وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة, وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع, بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه
(مسألة 436): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه, ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.
(مسألة 437): لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً, ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.
أحكام المصدود
(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.
(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به, والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه
(مسألة 440): المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين, أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد, والتحلل به عن إحرامه, والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 440): وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى- فعندئذٍ - إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد, وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محله والاستنابة. (للمسألة تابع).
تابع (2/ مسألة 440): وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكّة - فوقتئذٍ - إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح, ثمّ يحلق أو يقصر ويتحلل, ثمّ يأتي ببقية المناسك, وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه, ثمّ يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكّة لأداء مناسكها, فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر, وصح حجه, وعليه إعادة الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(مسألة 441): المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور, بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة, أو كان الحج مستقراً في ذمته.
(مسألة 442): إذا صُد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ ففي القابل على الأحوط, ولا يجري عليه حكم المصدود.
(مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بُدنة أو شاة, ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله, وهو الصيام على الأحوط.
(مسألة 445): من أفسد حجه, ثمّ صُد هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل ولكن عليه كفارة الإفساد زائداً على الهدي.
(مسألة 446): من ساقه هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه, ولا يجب عليه هدي آخر.
أحكام المحصور
(مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام.
(مسألة 448): المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً, ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين, فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه, وله أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل, وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء, وأما منها فلا تحلل منها إلاّ بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 448): وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم, إلاّ أنه يتحلل حتّى من النساء. (للمسألة تابع).
تابع (2/ مسألة 448): وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم, والأحوط أنه لا يتحلل عن النساء حتّى يطوف ويسعى, ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة. (للمسألة تابع).
تابع (3/ مسألة 448): نعم إذا كان محصوراً ففاته الموقفان وهو في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فالظاهر أن حجه ينقلب إلى العمرة المفردة فيطوف ويسعى ويقصّر, أو يطاف به أو يطاف عنه, وكذلك السعي وطواف النساء, فيتحلل من كل شيء حتّى النساء.
(مسألة 449): إذا اُحصر وبعث بهديه, وبعد ذلك خفّ المرض, فإن ظنّ أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق, - وحينئذٍ - فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرك الحج, وإلاّ فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة, وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء, ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي, وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط.
(مسألة 450): إذا احصر عن مناسك منى لم يجر عليه حكم المحصور, بل يستنيب للرمي والذبح, ثمّ يحلق أو يقصر ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها، وإن لم يتمكن من الاستنابة أودع ثمن الهدي عند من يثق أن يذبح عنه فيحلق أو يقصر، ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها. والأحوط أن يأتي بالرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا اُحصر بعد الموقفين عن الإتيان بمكّة وأداء مناسكها فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها، ويتحلل بعد عمل النائب حتّى من النساء.
(مسألة 451): إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه, ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله, أو يصوم ثلاثة أيام, أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ويحلق.
(مسألة 452): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي, فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته.
(مسألة 453): المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.
(مسألة 454): يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان محله لا يتوقف على ذلك, فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.
انفوجرافيك
تعليم الحج فديوهات
معالم مكة والمدينة
مكة المكرمة
المدينة المنورة
مسائل خلافية في الحج
النيابة في الحج
العاجز عن الرمي هل يصح له استنابة المعذور عن الرمي نهارا ليكون نائبا عنه في الرمي؟
النائب هل يعمل على وفق تقليده أم على وفق تقليد المنوب عنه ؟
لو استنيبت المرأة لحج التمتع عن رجل, فطرأ عليها الحيض وانقلب حجها إلى الافراد, فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
هل تصح استنابة شخص للحج الواجب وهو معذور في أداء بعض الاعمال؟
هل تصح استنابة من يضطر لمرافقة النساء والضعفاء في نفرهم من المشعر ؟
هل يصح ان انوي حجة مستحبة (او عمرة مفردة مستحبة) لنفسي ونيابة عن الغير؟
هل يصح الاتيان بعمرة أو حج نيابة عن الامام المهدي عجل الله فرجه؟
هل يجوز ان يستاجر لاداء حجة الإسلام شخص اعلم مسبقا عجزه عن رمي جمرة العقبة يوم العيد؟
العمرة المفردة
لو خرج المكلف من مكة دون الحرم بعد أداء العمرة المفردة, فهل يجب عليه الاحرام لدخولها؟
متى يمكن أن تنقلب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع؟
من أتى بأكثر من نسك ولم يطف لها طواف النساء فهل يتعدد أم يكفي طواف واحد لها؟
من أحرم للعمرة المفردة, هل يجوز له الاعراض عن إتمامها؟
هل يجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها أنها لن تطهر حتى ترجع القافلة؟
هل يصح الاتيان بعمرتين مفردتين لشخص واحد في نفس الشهر؟
الاحرام ومحرماته
أين تحرم المرأة الحائض إذا كانت في ذي الحليفة عند مسجد الشجرة؟
أين يحرم من يأتي من بلده إلى مكة عن طريق مطار جدة؟
سائقوا الباصات يكثر دخولهم إلى مكة خلال المواسم الخاصة كالصيف، فهل يسقط بذلك عنهم وجوب الاحرام في كل شهر؟
لو استقر المحرم في مكان ، فهل يجوز له التنقل فيه نهارا مستظل بظل متحرك مثل الشمسية والسيارة؟
لو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لتجاوز نقطة التفتيش من قبل السلطات , فهل تجب عليه الكفارة؟
ما حكم من دخل مكة عامدا من دون إحرام؟
ما محل ذبح الكفارة لغير الصيد؟
من أدى العمرة المفردة وأراد الاتيان بعمرة تمتع وهو في مكة., فاين يحرم؟
هل تكرر الكفارة لو لبس المحرم أصنافا مختلفة من اللباس المخيط في مجلس واحد؟
هل تكرر الكفارة لو لبس المحرم اللباس المخيط في أكثر من مجلس؟
هل تجب المبادرة لتطهير لباس الاحرام إذا تنجس ؟
هل يجب على المحرم المبادرة لتطهير بدنه إذا تنجس بنجاسة غير معفو عنها كالاقل من الدرهم؟
هل يجزئ غسل الاحرام عن الوضوء؟
هل يجوز أستعمال الصابون والشامبو المعطر؟
هل يجوز تناول الهيل والقرنفل والدارسين والزنجبيل حال الاحرام؟
هل يجوز حال الاحرام استعمال المسواك أو فرشاة الاسنان إذا استلزم منه خروج الدم؟
هل يجوز خرز لباس الاحرام بالابرة (دبوس المشبك)؟
هل يجوز للرجل المحرم أن يستعمل سماعات الاذن أو أن يضع الهاتف على أذنه؟
هل يجوز للرجل المحرم ارتداء النعال المخيط؟
هل يجوز للرجل المحرم استخدام الكمام على الانف للوقاية من الادخنة؟
هل يجوز للرجل المحرم التظليل ليلا بركوب الطائرة أو السيارات؟
هل يجوز للرجل المحرم تنشيف مقدم رأسه بالمنديل ونحوه؟
هل يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقفة عند الانتقال من التنعيم إلى داخل مكة؟
هل يجوز للمحرم أن يرتب شعر رأسه أو لحيته , أم أنه يعد من الزينة المحرمة؟
هل يجوز للمحرم أو المحرمة لبس العدسات الطبية الملونة؟
هل يجوز للمحرم بعمرة التمتع الخروج من مكة قبل التحلل منها؟
هل يجوز للمحرم لبس النظارة الشمسية؟
هل يجوز للمرأة أن تستر وجهها من الرجل الاجنبي حال الاحرام؟
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفف وجهها بالمنديل ونحوه؟
هل يجوز للمرأة المحرمة استخدام الكمام على الانف للوقاية من الادخنة؟
هل يصح الاحرام في ذي الحليفة خارج مسجد الشجرة؟
هل يجوز تقديم غسل الإحرام عن الميقات؟
هل ينتقض غسل الإحرام بارتكاب بعض محظورات الإحرام كالطيب؟
ما هو مقدار الفصل بين الإحرام وغسله؟
الطواف وصلاته
من شك في حصول الخلل في بعض طوافه هل له أن يعيد بنية الاعم من التمام والاتمام؟
هل يجب أن يكون الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم عليه السلام؟
هل يجزئ الطواف الواجب في الدور الاول (العلوي) من الحرم إن كان عاجزا عن الطواف في الدور الارضي ؟
هل يجوز تشكيل حلقات لاجل صلاة الطواف وإن استلزمت إيذاء الطائفين؟
هل يصح الطواف إذا كان في البدن دم جرح أو قرح لم يبرأ ؟
هل يصح الوضوء من مطارات ماء زمزم ومن المبردات الموجودة في الحرم المكي؟
أين يؤدي صلاة الطواف لو وجد زحمة قرب المقام وعلى جانبيه؟
كيف يتصرف من يطوف إذا تم قطع طوافه بسبب صلاة الجماعة؟
لو لم يطف الحاج أو المعتمر طواف النساء بعدُ. فهل يصح له الاحرام لعمرة جديدة؟
ما الحكم إذا طاف وهو متنجس ـ ناسيأ ـ ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الطواف؟
ما الحكم لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف دون اختيار؟
ما حكم الشك في نقصان أشواط الطواف بعد الانصراف منه؟
ما حكم الطواف لو شك بعد الانتهاء منه أنه قد توضأ له أم لا ؟
ما حكم المرأة لو أحرمت لعمرة التمتع , وقبل الطواف فاجأها الحيض وتعلم أنه سيستمر إلى يوم عرفة وستطهر قبل عودتها إلى بلدها ؟
ما حكم المرأة لو أحرمت لعمرة التمتع فجاءها الحيض قبل الطواف وتعلم أنها ستطهر قبل يوم عرفة؟
ما حكم ذات الاستحاضة القليلة بالنسبة إلى الطواف وصلاته؟
ما حكم ذات الاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الطواف وصلاته؟
ما حكم ذات الاستحاضة المتوسطة بالنسبة إلى الطواف وصلاته؟
ما حكم صلاة الطواف للرجل الذي تقدمت عليه المرأة في الموقف دون مراعاة المسافة الفاصلة بينهما شرعا ؟
هل يجوز الطواف حول الكعبة – اختياراً- على الدور العلوي من الجسر الذي انشئ حديثاً (1434هـ) داخل المطاف ؟
هل يجوز الطواف حول الكعبة – اضطراراً- على الدور العلوي من الجسر الذي انشئ حديثاً (1434هـ) داخل المطاف ؟
ما حكم من قطع الطواف لصلاة الفريضة؟
إذا قامت الجماعة أثناء الطواف ولم يكن وقتاً للفريضة للطائف كالعصر والعشاء أو أنها أديت من قبل فما الحكم؟
هل يجوز قطع الطواف ورفع اليد عنه والاستئناف من جديد؟
إذا انتهى من طوافه واقيمت الجماعة ولم يشارك فيها فهل يضر هذا الفصل بين الطواف وصلاته؟
لو قطع عليه الطواف في وقت ليس وقت صلاة كصلاة العصر فهل يكفي ان يصلي معهم صلاة مستحبة أو صلاة قضائية للبناء على الطواف من حيث قطعه؟
إذا أخذ من ماء زمزم المعد للشرب بمقدار الشرب وشرب مقدارا منه فهل يجوز له الوضوء بالمقدار المتبقي؟
السعي
ما الحكم لو سعى 14 شوطا بدلا من 7 أشواط جهلا أو نسيانا؟
ما الحكم لو سعى راكبا فنام في الاثناء؟
ما الحكم لو فرغ من السعي ثم شك في نقصان الاشواط قبل التقصير؟
ما حكم السعي مع التوسعة الجديدة التي طرأت على المسعى حيث ضمت إليه الساحة الخارجية للمسجد الحرام ؟
ما حكم من طاف وصلى ثم أخر السعي إلى اليوم التالي؟
هل يجزئ السعي في سرداب المسعى؟
هل يجزي السعي في الطابق الفوقاني من المسعى؟
هل يصح السعي راكبا في عربة يدفعها شخص دون حاجة إلى ذلك؟
الحلق والتقصير
لو حلق أو قصر سهوا قبل أن يذبح , فما حكمه؟
لو علم الصرورة (وهو من يحج لاول مرة) أنه سيدمي رأسه بالحلق , فما تكليفه؟
هل يتحقق التقصير بقص الظفر؟
هل يجب الحلق على الصرورة , أي من يحج لاول مرة؟
هل يجوز الاكتفاء بتحصيل الهدي وتعيينه كي يقصر او يحلق نهارا قبل ان يذبح أو ينحر؟
هل يجوز لمن جاز لهم النفر من المشعر ليلا أن يوكلوا في الذبح ويحلقوا أو يقصروا ليلا بعد رمي الجمرة ؟
هل يشمل التحلل الاصغر بعد الحلق أو التقصير في الحج كل الاستمتاعات بين الرجل والمرأة عدا الجماع؟
هل يكفي الحلق بالماكنة الناعمة بدلا من الموسى لمن يخاف الادماء؟
النساء إذا قصرن ليلا وقبل ان يذبح عنهن فهل يتحللن بذلك؟
احرام الحج
هل يجب إعادة عمرة التمتع إذا أتي بها في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكة في ذي الحجة دون أن يحرم للحج ؟
هل يجزئ الاحرام من مكة الجديدة؟
هل يجوز الخروج إلى جبل النور وغار حراء في الفترة الفاصلة بين عمرة التمتع وإحرام الحج ؟
هل يجوز لكادر الحج الخروج إلى المشاعر المقدسة كعرفات ومنى بعد عمرة التمتع التي أدوها في ذي الحجة من دون عقد إحرام الحج؟
هل يجوز للمتمتع بالحج أن يطوف طوافا مستحبا بعد إحرامه للحج وقبل الوقوف بعرفة؟
هل يجوز لمن أدى عمرة التمتع في ذي الحجة أن يخرج من مكة لحاجة قبل أن يحرم للحج, مع الاطمئنان بإمكان العود لاداء الحج؟
هل يصح الاتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع والحج؟
هل يجوز غرز الإزار بالإبرة ونحوها؟
تقديم الاعمال
هل يجب على المرأة التي قدمت الاعمال خوفا من الحيض أن تعيدها إذا انتفى العذر بعد ذلك؟
هل يجوز تقديم أعمال المسجد الحرام لغير المرضى والنساء خوفا من الزحام الشديد في هذا العام بسبب الاعمال الانشائية؟
هل يصح للمرأة التي تخاف الحيض أن تقدم الطوافين والسعي قبل الوقوف بعرفات؟
الوقوف بعرفات
لو لم يثبت هلال شهر ذي الحجة , فهل تجزئ متابعة سائر المسلمين في تحديد يوم الوقوف بعرفات؟
الوقوف بمزدلفة
هل يجوز للنساء والمعذورين كالمرضى المكوث في مزدلفة ولو لدقائق معدودة بحيث يكون خروجهم قبل منتصف الليل؟
هل يجوز لمرافق النساء أن يخرج من مزدلفة ليلا ولا يعود إليها بل يرمي مع النساء ليلا ويعود إلى مكة؟
هل يجب على المرافق للنساء حين الإفاضة ليلا من المشعر الرجوع لأدراك الموقف ام لا؟
رمي الجمرات
كيف يقضي من نسي رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر؟
لو انصرف من الرمي ثم شك هل رمى القدر المطلوب أم أقل من ذلك , فما حكمه؟
ما حكم النساء والمرضى بالنسبة إلى رمي الجمرات في يومي 11 / 12 إذا خافوا من الزحام او أي امر اخر ؟
هل يجزئ الرمي على المقدار الزائد في عرض الجمرة؟
هل يجزئ رمي الجمرات في الادوار الفوقانية؟
هل يجزئ في الرمي وقوع الحصى في الحوض, أم لابد من إصابة نفس العمود؟
هل يصح رمي جمرة العقبة (الكبرى) من كل الجهات؟
هل يصح للنائب أن يرمي الصغرى له ونيابة , ثم الوسطى له ونيابة , ثم الكبرى له ونيابة؟
هل يجب إصابة الجمرة ام يكفي الرمي في الحوض؟
ذبح الهدي
هل الهدي اضطرارا في المسلخ الجديد الموجود في منطقة المعيصم مجزئ ؟
هل يجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام ؟
هل يشترط أن يكون ناحر أو ذابح الهدي إثنا عشريا ؟
المبيت بمنى
إذا رمى الجمرات صبيحة الثاني عشر من ذي الحجة ثم رجع إلى مكة , فهل يجب عليه العود إلى منى لينفر منها الحقا؟
ما المقدار الذي يجب أن يشتغل فيه الحاج بالعبادة في مكة بدلا عن المبيت بمنى ؟
من كان بمنى صبيحة الثاني عشر من ذي الحجة هل يجوز له الخروج منها لحاجة قبل الزوال على أن يعود إليها لاحقا للنفر؟
هل تعتبر منتصف الليل بالنسبة إلى المبيت في منى هو منتصف ما بين الغروب إلى الفجر؟
هل يتعين المبيت في منى في النصف الاول من الليل ،ام يجوز المبيت في النصف الثاني أيضا؟
لو خرج من مكة متوجها إلى منى فمنعه الزحام من الوصول مع عدم تقصيره في ذلك فهل تجب عليه الكفارة؟
مسائل متفرقة
الزوجة التي لم تنتقل إلى بيت الزوجية، أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، هل تحتاج في حجها المستحب إلى إذن زوجها؟
غير المستطيع، إذا أدى العمرة المفردة، ثم بذل له الحج، فهل يعدل عمرته إلى تمتع لاداء حجة الاسلام؟
لو اقترض لتوفير نفقات الحج وكان قادرا على أداء الدين لاحقا ، فهل تحتسب له حجة الاسلام؟
لو كان عليه دين مؤجل أو يسدده بالتقسيط, وكان قادرا على الاداء لاحقا وحج, فهل يحتسب له حجة الاسلام ؟
ما حكم السجود على السجاد في صلاة الجماعة مع أهل السنة في المسجد النبوي؟
ما حكم السجود على السجاد في صلاة النافلة في المسجد النبوي؟
ما حكم من اضطر للخروج بعد عمرة التمتع وعدم العود لاداء الحج؟
هل يجوز للمسافر ان يتم صلاته في جميع مكة والمدينة؟ وهل هناك فرق بين الاحياء القديمة منها والجديدة؟
هل يصح الائتمام في صلاة الجماعة الدائرية حول الكعبة المشرفة؟
إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها إستعمال الدواء؟
ما هي وظيفة المحتاطة بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في الطواف وصلاته؟
عن التطبيق
آداب الحج والعمرة
آداب مكة المكرمة
آداب المدينة المنورة
اخطاء الحاج والمعتمر
المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله)
الاستطاعة
1. ھل یمنع وجود الدین عن تحقق الاستطاعة؟
2. ھل الإقتراض للحج یحقق الإستطاعة؟
النيابة
1. لاتصح استنابة من یضطر لمرافقة النساء والضعفاء في نفرھم من المشعر.مناسك الحج م59
2. لو استناب النائب ھل ینوي نائبه عما في ذمة النائب الأول أو عما في ذمة المنوب عنه؟
3. ینوي عن المنوب عنه الأول.أستفتاء
4. غسل الإحرام یأتي به النائب عن المنوب عنه .أستفتاء
الاحرام
1. لايجزي الاحرام من خارج مسجد الشجرة ، نعم يجزي من جميع مايعد داخل المسجد حتى الاقسام المستحدثة منه .م79
2. المرأة الحائض او النفساء من اين تحرم؟ م/80
3. لايكفي غسل الإحرام عن الوضوء للمحدث بالأصغر : اجوبة الاستفتاءات 199
4. لو تنجس البدن بنجاسة لا یعفى عنھا في الصلاة فلاتجب المبادرة . مضمون م123
5. اذا كان على ثوبي الاحرام عطر ، فلا يجوز لبس الثوب المعطر مسبقا ، فيما اذا كانت رائحة العطر تنبعث منه . م166
6. لايشترط في الازار ان يكون ساترا للسرة والركبة ويكفي ان يكون بالكيفية المتعارفة .
7. اذا لم ينزع المخيط حين الاحرام عالما عامدا ، فصحة الاحرام لاتخلو من اشكال ، فالاحوط وجوبا ان يجدد النية والتلبية بعد النزع .
8. يحرم على الرجل حال الاحرام لبس المخيط ، وهو كل لباس يدخل منه العنق أواليدين او الرجلين من قبيل القميص والسروال ....الخ . م/128
9. يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، والاحوط وجوبا الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مثل الحذاء والخف وامثالهما .م/136
10. لايجوز للرجل المحرم التستر من الشمس حال السير وطي المنازل والاحوط وجوبا ترك الاستظلال بالحافلة المسقفة ونحوها في الليالي الممطرة او الباردة .
11. لايجوز للرجل تغطية راسه بالمنديل والقبعة والعمامة والمنشفة وامثال ذلك ، وكذا لايجوز تغطية بعض الراس ، اذا كانت بنحو يصدق عليه انها تغطية للراس
12. لايجوز للمحرم – رجلا او امرأة – اكل الفواكه التي تكون لها رائحة طيبة كالتفاح ونحوه من دون امساك الانف على الاحوط وجوبا .
13. لايجوز للنساء استخدام الكمام حال الاحرام . م/105
14. لايجوز للمحرم – رجلا او امرأة – تعمد النظر في المرايا الموجودة في الفندق وغيره لغرض الزينة ، ولاباس به اذا لم يكن النظر للزينة .
15. لايجوز على الاحوط للمحرم – رجلا او امرأة – قتل القمل حال الاحرام وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل كالبرغوث .
16. اذا اضطر المحرم للتدهين كما اذا كان للتداوي او للتجنب من ضرر الشمس ، او التعرق الموجب لالتهاب البدن ، فلا اشكال فيه . م/188
17. لايجوز للرجل المحرم وضع سماعة الهاتف الجوال على اذنه عند الاتصال به اثناء احرامه ، لانه يستلزم تغطية الاذن .
18. الاحوط وجوبا ان لايقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه . م/202
19. الجدال مع الاخرين اذا اشتمل الحلف بلفظ الجلالة فهو محرم على المحرم كما اذا قال حال المنازعة مع الاخرين (لا والله أو بلى والله ) . م/208
20. لايجوز للمحرم رجلا كان او امرأة ازالة الشعر عن بدن نفسه او غيره .
21. الفسوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة ، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الاحرام اشد فيها من غيره .
22. يحرم على المحرم تقليم الاظافر ولافرق في ذلك بين اظفار اليدين او الرجلين ولابين قص تمامها او بعضها ولابين قصها او تقليمها او قلعها باي وسيلة كانت . م/198
23. الأحوط وجوباً ترك استعمال المسواك أو فرشاة الأسنان إذا استلزم خروج الدم؟. المناسك/ م202
فوائد تخص الاحرام
1. لايشترط في النية التلفظ ولا الاخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل . م/98
2. لايشترط في الازار ان يكون ساترا للسرة والركبة ويكفي فيه ان يكون بالكيفية المتعارفة.م/109
3. ھل یجوز عقد الإزار أو الرداء أو وصل أحدھما بالإبرة؟
4. لاتعتبر جده من المواقيت ولاما يحاذيها ، ولذا لايصح اختيارا الاحرام منها .
5. ھل یكفي في عقد الإحرام محاذاة أحد المواقیت أم أن الجواز یخص محاذاة مسجد الشجرة؟
6. متى یقطع المتمتع بالعمرة تلبیته : الأحوط وجوباً قطعھا عند مشاھدة بیوت مكّة المكرّمة ولو المستحدثة منھا. المناسك/ م105
الطواف
1. يجب حال الطواف الواجب ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر كالجنابة والحيض والنفاس بالاغسال الخاصة لها ومن الحدث الاصغر بالوضوء .
2. إذا عرضه الحدث قبل النصف یبطل وبعده وقبل إتمام الرابع یتطهر ویتمه ما لم تفت الموالاة
3. كیف یطوف المعذور في طهارته؟
4. إذا احتملت الحائض أنها تطهر في وقت یتسع للأعمال فتحرم لعمرة التمتع فتأتي بأعمالها إن طهرت وإلا تعدل إلى حج الإفراد. المناسك/ م77
5. لو أحرمت للعمرة وقبل الطواف فاجأها الحیض بنحو لا یسع مع الانتظار
6. يجب حال الطواف ان يكون البدن واللباس طاهرين من الدم والاحوط وجوبا طهارتهما من سائر النجاسات الاخرى
7. يشترط في الطواف ستر العورة على الاحوط وجوبا .
8. س: شخص قطع خطوات من الطواف بدون اختیاره بسبب الزحام الشدید ثم أتم الطواف الآن وقد علم بالحكم هو لا یعلم لا مقدار الخلل ولا الشوط الذي حصل فیه فما تكلیفه؟
9. يشترط في صحة الطواف ان لايكون اللباس مغصوبا ، فلو طاف باللباس المغصوب فالاحوط وجوبا بطلان طوافه .م/265
10. تشترط الموالاة العرفية بين اجزاء الطواف على الاحوط وجوبا .
11. لايشترط الطواف بين المقام والكعبة وكذا لايتضيق الطواف من جهة حجر اسماعيل (ع)
12. حكم الطواف من الطابق العلوي: لو منع المرضى و المعاقین ان یطوفوا حول الكعبة المشرفة في الطابق الأرضي ولو على كرسي متحرك أو محمولین على الأكتاف أیام الحج بل تجبرهم على الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام ، فما هي الوظیفة الشرعیة ؟.
13. لاباس بوضع اليد عند الجدار على الشاذروان وكذا على حجر اسماعيل (ع) المناسك/ م275
صلاة الطواف
1. تجب الصلاة خلف مقام إبراهیم )ع( قریبا منه بشرط عدم مزاحمة الآخرین .
2. إذا كان جاهلا باللحن أي الخطأ في قراءته و لم یكن معذوراً في جهله:
السعي
1. یجوز السعي في المسعى الجدید. أستفتاء
2. لا یصح السعي في الطابق العلوي ما لم یحرز كونه واقعا بین الجبلین لا فوقهما. المناسك/ م303
3. المنسوب إلیه (دام ظله) عدم اشتراطها بین أشواط السعي
4. ما حكم ما لو زاد في الأشواط جهلا – كما لو اعتقد أن الذهاب و الإیاب شوط واحد؟
5. إذا زاد في السعي شوطاً أو أزید سهواً صح سعیه ولا شيء علیه. المناسك/م308
التقصير
1. يكفي فیه قص شيء من الشعر أو الظفر ولكن الأحوط للمرأة في التحلل من الحج الجمع بین الأخذ من الشعر والظفر. المناسك/ م311/353
الدخول والخروج من مكة
1. یجب الإحرام لمن أراد دخول مكة ولا یجب لمن أراد دخول الحرم. المناسك/ م69
2. من دخل مكة بلا إحرام هل یلزمه الخروج فوراً والإحرام لأجل دخولها والبقاء؟
3. بعض الطرق التي شقّت والأنفاق الموصلة إلى منى والمزدلفة یستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام فیسلكون في سبیل الوصول من بعض أحیاء مكة إلى أحیاء أخرى طرقا تمرّ في منى، فهل یُعد هذا خروجاً من مكة أم لا
4. الأحوط وجوباً عدم الإتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بها لم یضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أیضاً. المناسك/ م93
عرفات
1. ما حكم ما إذا حكم قاضي العامة بالهلال على خلاف ما علیه الخاصة يصح ويجزيء مع التقية حتى مع العلم بالمخالفة المناسك/ استفتاء8
المزدلفة
1. وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من یوم النحر.
2. هل یجب على من رافق النساء والضعفاء في نفرهم من مزدلفة الرجوع للوقوف الإختیاري؟
الرمي يوم النحر
1. یجوز للنساء الرمي لیلة العید مطلقاً وأما غیرهن ممن جاز لهم النفر لیلاً
2. لو زادوا على الجمرة المتعارفة القدیمة بامتداد بنائها أماماً وخلفاً إلى أمتار.
الذبح والنحر
1. الأحوط ( وجوباً ( عدم التأخیر عن یوم العید عمداً. المناسك/ م348
2. محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فیها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن. المناسك/ م349
3. الاكل من الهدي مستحب وكذا التصدق والاهداء . نقلا عن كتاب منتقى مسائل الحج ص48
الحلق او التقصير
1. الاحوط للصرورة اختيار الحلق . المناسك/ م353
2. المنسوب للسيد الاحتياط بعدم اجزاء الحلق بالماكنة .
3. الأحوط وجوباً الحلق نهار العید وإذا أخّر الذبح لسبب جاز الحلق كما يجوز ايقاع الحلق ليلا اذا لم يحلق نهارا . المناسك/ م357
المبيت بمنى
1. كيف يحدد منتصف الليل : الأحوط أن یحسب من غروب الشمس إلى طلوعها لو أراد النصف الأوّل ولو أراد النصف الثاني فمن غروبها إلى طلوع الفجر.
2. من كان معذوراً عن الرمي نهاراً فقط دون اللیل لا تجوز له الإستنابة
3. المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي فأتى به النائب ثم ارتفع العذر قبل فوات وقت الرمي
العمرة المفردة
1. لا یشترط فاصل معین بین العمرتین ، وإن كان الأحوط اس تحباباً أن یفصل بینهم بشهر إن كانتا لنفسه
2. من أتى بأكثر من نسك ولم یطف لها طواف النساء فهل یتعدد أم یكفي طواف واحد لها؟
مسائل متفرقة
1. هل یصح السجود على السجاد في المسجد النبوي الشریف خصوصاً في الروضة الشریفة حیث إن وضع شيء یصح السجود علیه كالورق أو السجاد المصنوع من الأسل یلفت الإنتباه ویعرض المصلي للنظرات كما یتیح الفرصة للمخالفین الاستهزاء به؟
2. في الصلاة خلف المخالف هل ینوي المؤمن صلاة الجماعة؟
3. تصح صلاة من یقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبیه .
المرجع السيد ابو القاسم الخوئي (دام ظله)
الاستطاعة
1. س/ ھل یمنع وجود الدین عن تحقق الاستطاعة؟
2. إذا اقترض وكان قادراً على وفائه بعد ذلك فقد وجب الحج علیھ . المناسك/ م33
3. الاحوط استحبابا الفحص عن استطاعة المناسك/ م37
4. ما حكم من تحققت لدیه الإستطاعة وكان جاھلاً بھا أو غافلاً إلى أن زالت؟
النيابة
1. لاتصح نيابة من یضطر لمرافقة النساء والضعفاء في نفرھم من المشعر والبقاء معهم . منتقى مسائل الحج/ص3
2. عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنھ في مورد الوصیة بالاستتابة ، أو إحجاج من لا یستطیع المباشرة ، ولا بد أن لا یكون العمل باطلاً برأي النائب ومرجعھ
3. لو استناب النائب ھل ینوي نائبھ عما في ذمة النائب الأول أو عما في ذمة المنوب عنھ؟
المواقيت
1. ھل یتعین الإحرام من مسجد الشجرة أم یجوز من خارجھ ؟
2. اما احرام الحائض ... فيجوز اجتيازا ويجوز من خارجه . المناسك/ مواقيت الاحرام
3. اذا تنجست ثوبي المحرم فالاحوط وجوبا المبادرة الى التبديل او التطهير .مناسك/192
4. يلزم في الازار ان يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والاحوط اعتبار ذلك في الرداء ايضا . مناسك/193
5. هل يجوز الاحرام من جدة ؟ الجواب / للإنسان أن یختار أحد الطرق التالیة:
6. ھل یتعین الإحرام لحج التمتع من مكة القدیمة أم یصح من المستحدث من أحیائھا؟
7. المحاذاة مختصة بمسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدینة شھراً أو نحوه وھو یرید الحجّ ثمّ بدا لھ أن یخرج في غیر طریق المدینة
الاحرام وتروكه
1. ينعقد النذر بالإحرام قبل المیقات إذا كان یستلزم التظلیل ، لكن عليه كفارة التظليل. صراط النجاة/3/474
2. يكفي غسل الإحرام عن الوضوء للمحدث بالأصغر . المنهاج 1/341
3. الأحوط وجوباً ترك عقد الإزار مطلقاً وترك غرزه بإبرة أو خشبة ونحوھا كما أن الأحوط ترك عقد الرداء أیضاً ولا بأس بغرزه بالإ