12. إذا اغتسل المكلّف لإحرام العمرة أو الحجّ ومن ثم صلى صلاة واجبة -كصلاة العشائين مثلاً- بغسل الإحرام، وبعد الفراغ من الصلاة أحدث ولم يكن عاقداً لنيّة الإحرام بعد، فيحكم على صلاته بالصحّة حينئذٍ. ( وتجدر الاشارة الى ان المكلف لو اغتسل للاحرام ثم احدث بالأصغر ثم اعاد غسل الاحرام فيجتزئ بغسله الثاني عن الوضوء ).