الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 25 - حمل السلاح | (مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له, ومع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له, ومع ذلك فالترك أحوط.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ولا (باس) بحمله إذا لم يعدّ مسلحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط. ...
  01 آب 2017 - 04:44   قرئ 189 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا بأس بوجود السلاح إن لم يصدق عليه أنه مسلح. ...
  01 آب 2017 - 04:44   قرئ 213 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 04:41   قرئ 247 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ولا بحمله إذا لم يعد مسلحاً عرفاً. ...
  01 آب 2017 - 04:40   قرئ 209 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4