الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 189): يعتبر في الازار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة, كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين, والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية, فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة 189): يعتبر في الازار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة, كما يعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين, والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية, فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرة الى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدين وقدراً معتداً به من الظهر، والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية, ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده. ...