الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 125): إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت, واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه, لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال, نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة 125): إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت, واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه, لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال, نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
وإذا كان ضيق الوقت مستنداً إلى إهمال الأجير، وتأخير السفر إلى الحج تساهلاً وتسامحاً، لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا انقلاب الوظيفة من حج التمتع إلى حج الإفراد، ووقتئذٍ يثبت الخيار للمستأجر، وله فسخ الإجارة، واسترجاع ...
لا يستحق الأجير الأجرة المسماة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ويرجع إلى أجرة المثل على الأحوط. نعم, إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت كما هو الأغلب عرفاً استحقها. ...
إن ضيق الوقت عن الإتيان بما استؤجر له يكشف عن بطلان الإجارة دون الانقلاب, وإذا كان ضيق الوقت مستنداً إلى إهمال الأجير وتأخير السفر إلى الحج تساهلاً وتسامحاً لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا الانقلاب, ووقتئذٍ ...