الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المحصور | (مسألة 452): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي, فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته.
(مسألة 452): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي, فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر. ...
  02 آب 2017 - 16:43   قرئ 213 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1