الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام, فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة, كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
(مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام, فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة, كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الأفضل بل الأحوط عند الورود في مكة المعظمة أن يطوف في ثيابه التي أحرم فيها. ...
  30 تموز 2017 - 14:53   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1