الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المصدود |
(مسألة 442): إذا صُد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ ففي القابل على الأحوط, ولا يجري عليه حكم المصدود.
(مسألة 442): إذا صُد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلاّ ففي القابل على الأحوط, ولا يجري عليه حكم المصدود.