الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | العمرة المفردة | 2. من أتى بأكثر من نسك ولم یطف لها طواف النساء فهل یتعدد أم یكفي طواف واحد لها؟
2. من أتى بأكثر من نسك ولم یطف لها طواف النساء فهل یتعدد أم یكفي طواف واحد لها؟
الجواب
یجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتین مفردتین أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن كان لا یبعد أن یكفي فیه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه یجب علیه ...
  07 تموز 2018 - 03:40   قرئ 142 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1