الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما, وعلى المجنب الاغتسال للطواف, ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم, والأحوط الأولى حينئذٍ الإستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الإستنابة.
(مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما, وعلى المجنب الاغتسال للطواف, ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم, والأحوط الأولى حينئذٍ الإستنابة أيضاً ومع تعذر التيمم تتعين الإستنابة.