الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.