الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
  29 تموز 2017 - 13:15   قرئ 222 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 13:15   قرئ 159 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2