الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
والاحوط الاولى ان لا يضع الطائف يده على الحجر حال الطواف[1].
([1]) ورد هامش المناسك ص183 ((س2: سخص علم بعد الطواف انه اختصر حجر اسماعيل عليه السلام في شوطين فماذا يفعل، وكيف اذا علم بذلك بعد التقصير؟ الجواب: ...