الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج | (مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدَّ من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر التسلق على حائطه على الأحوط. بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  لم يذكر مسالة الصعود على الحجر او مد اليد اليه . ...
  01 آب 2017 - 16:22   قرئ 220 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  والاحوط الاولى ان لا يضع الطائف يده على الحجر حال الطواف[1]. ([1]) ورد هامش المناسك ص183 ((س2: سخص علم بعد الطواف انه اختصر حجر اسماعيل عليه السلام في شوطين فماذا يفعل، وكيف اذا علم بذلك بعد التقصير؟ الجواب: ...
  01 آب 2017 - 16:22   قرئ 129 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يعيد الشوط مع بقاء الموالاة العرفية، وإلاّ بطل طوافه ولم يذكر الاحتياطين. ...
  01 آب 2017 - 16:21   قرئ 232 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  فإن فعل ذلك في شوط أعاده، ولا حاجة إلى إعادة الطواف من رأس. ...
  01 آب 2017 - 16:21   قرئ 218 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4