الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد محمد الصدر (دام ظله) | احكام العمرة | 1. اذا اعتمر المكلف عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، واراد الدخول الى مكة في اول ذي الحجة فلا يجب عليه الاحرام . مسائل وردود 2/135
1. اذا اعتمر المكلف عمرة مفردة في آخر ذي القعدة ، واراد الدخول الى مكة في اول ذي الحجة فلا يجب عليه الاحرام . مسائل وردود 2/135
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.