21. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال النظارة الشمسية -كذلك الطيبة- إذا عُدّت زينةً عند العرف. وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا بأس به بالنسبة للرجل المحرم. وأمّا المرأة المحرمة فيلزمها التجنّب عنها إلا إذا لم تكن بحيث تستر جزءاً من وجهها.
ملحوظة: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم -رجلاً كان أو امرأة-. وأمّا استعماله قبل الإحرام فلا بأس به، وإن كان أثره يبقى إلى حينه.
وبعبارة أخرى: المقصود من الزينة هو الأعمّ من إحداثها أو ...