الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المحصور |
تابع (2/ مسألة 448): وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم, والأحوط أنه لا يتحلل عن النساء حتّى يطوف ويسعى, ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة. (للمسألة تابع).
تابع (2/ مسألة 448): وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم, والأحوط أنه لا يتحلل عن النساء حتّى يطوف ويسعى, ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة. (للمسألة تابع).