(مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط, والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه, نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه, ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير, وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة.