الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
8 - استعمال الطيب |
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة, إذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة, إذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.