الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 8 - استعمال الطيب | (مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة, إذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة, إذا كان هناك من يبيع العطور, ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال, ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  وخلوق الكعبة هو كل ما يوضع عليها او على استارها من العطور. ...
  31 تموز 2017 - 16:11   قرئ 147 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وخلوق قبر النبي (ص) إذا أصاب ثوب المحرم, فإنه لا تجب إزالته بل لا تستحب. ...
  31 تموز 2017 - 16:10   قرئ 238 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2