الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 119): إذا صدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه, ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة 119): إذا صدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه, ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية. ...
  29 تموز 2017 - 14:18   قرئ 203 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1