الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 119): إذا صدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه, ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة 119): إذا صدّ الأجير أو اُحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه, ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.