الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب, والإتيان به صحيحاً, فلا بدَّ من معرفته بأعمال الحج وأحكامه, وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل, كما لا بدَّ من الوثوق به, وإن لم يكن عادلاً.
(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب, والإتيان به صحيحاً, فلا بدَّ من معرفته بأعمال الحج وأحكامه, وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل, كما لا بدَّ من الوثوق به, وإن لم يكن عادلاً.
ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به لأن وظيفته إحراز فراغ ذمة الميت عن الحج، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في تطبيقها وجديراً بالثقة وكذلك الحي ...
ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح فلا يبعد البناء على الصحة. ولو لأجل الشكّ في معرفته بأحكامها. وفي حال عدم الوثوق بالنائب ففي كفاية اخباره بالإتيان بأصل العمل عن المنوب عنه إشكال. ...